مادة 35 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يعنى بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها. فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.
2 ـ إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنائب العام أن يأذن بايداعها صندوق الخزينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *