Call us now:
مادة 35 من قانون الأحوال المدنية
إذا توفي مولود قبل تسجيل ولادته فعلى أمين السجل المدني تسجيل ولادته ثم وفاته ووضع إشارة الوفاة على قيده وأما الذين يولدون أمواتاً فلا حاجة لتدوين ولادتهم ويكتفي بالإخبار الذي يعطى عادة من الطبيب أو القابلة لتسجيله في سجل وقوعات الوفيات فقط.