Call us now:
مادة 35 من قانون الأسلحة و الذخائر
تتناول المراقبة المذكورة في المادة السابقة شروط السلامة الواجب توافرها في معامل ومصانع الألعاب النارية وفي مستودعاتها ومحال بيعها. والإدارة الفنية لهذه المعامل والمصانع. تجري المراقبة على المعامل والمستودعات والمخازن بتفتيش دوري أو مفاجيء يقوم به أحد موظفي إدارة الأسلحة والذخائر في وزارة الداخلية أو من تنتدبه هذه الإدارة من الخبراء الاختصاصيين في وزارة الدفاع الوطني.