مادة 35 من قانون الاستثمار رقم 10

يجوز للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *