Call us now:
مادة 35 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها أمين السجل:
آ ـ الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره.
ب ـ الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة.