مادة 35 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها أمين السجل:
آ ـ الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره.
ب ـ الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *