مادة 35 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

في كل منطقة عقارية وفي أثناء التحديد والتحرير المؤقت للعقارات والأملاك غير المنقولة. وابتداء من تاريخ التحرير والتحديد المعين في قرار القاضي الفرد العقاري حتى تاريخ الأمر أو القرار بالتصديق على محاضر الضبط. يقوم القاضي العقاري مقام الدفتر خانة (الطابو) ومكاتب التسجيل لجبل لبنان ليعاين ويتسلم وفقاً لأحكام القانون التصريحات أو الاتفاقات الجارية على البيع أو الفراغ أو المبادلة أو القسمة بالرضاء أو التأمين. وبصورة عامة على إنشاء أو تحوير أو سقوط جميع الحقوق العينية أو حقوق الارتفاق والانتفاع ويقوم كذلك بناء على طلب الورثة. وبعد الإطلاع على الوثائق المثبتة التي يقدمها هؤلاء الورثة بتعيين الحصص التي تعود لكل واحد منهم.
يجب أن لا تجري المعاملات أمام قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري إلا بشأن حقوق مثبتة بموجب سند طابو أو قيد في سجلات الدفتر خانة أو صك أثبتته قانوناً مكاتب التسجيل في جبل لبنان.
تدون هذه العمليات في المحضر ويصدق عليها بتوقيع القاضي والمحاضرين. وإذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع. فيذكر ذلك في المحضر وإذا كانت عمليات نقل الملكية هذه تستوجب عملاً طبوغرافياً مسبقاً فيقوم بذلك المهندس بناء على أمر القاضي ويحور وفقاً لذلك تصميم التحديد العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *