مادة 35 من قانون السلطة القضائية

1 ـ تتألف من قاض شرعي واحد من أبناء الطائفة الدرزية تتولى نظر قضايا الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، ويعين بمرسوم بعد أخذ رأي وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى أن تتوافر في تعيينه الشروط الواجب توافرها في تعيين القضاة.
2 ـ تخضع الأحكام التي تصدرها للطعن أمام محكمة النقض المدة والأصول المتبعة في الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.
3 ـ تبقى ملغاة محكمة الاستئناف المذهبية، وتظل الأحكام القانونية المتعلقة بدائرة الإفتاء للمذهب الدرزي نافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *