Call us now:
مادة 35 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
كل مدير عام لشركة أو لتاجر تبلغ قراراً بوقف أعمال الشركة أو التاجر في سورية وفقاً لأحكام هذا القانون وثابر على متابعة تلك الأعمال يعاقب بالسجن من ثمانية أيام إلى ستين يوماً وبغرامة نقدية من مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.