مادة 35 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يثبت حرمان الموارد والعجز عن تأدية نفقات الدراسة بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة بالطرق التي يراها مناسبة ويثبت العجز بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *