Call us now:
مادة 35 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي تسري في شأنها الأصول الموجزة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يجوز تخفيض عقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها.
ترفع الدعوى العامة على المخالفين بناء على طلب من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة أو من يفوضه بذلك.