Call us now:
مادة 35 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
على لجنة التوزيع الإجباري أن تسعى ما أمكن لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريباً منه. ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسماً أو عدة مقاسم تعادل حصته كما يمكنها أن تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسماً واحداً يملكونه على الشيوع على أن يحدد مقدار الحصة الشائعة لكل منهم.