مادة 35 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

1 ـ إذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة. فتعتبر تلك العقارات من الأملاك الخاصة لدولة. ويجري تسجيلها في قيود السجل العقاري باسم الجهة العامة المستملكة بناء على قرار من الجهة التي كانت قد استملكت العقار أو العقارات للنفع العام. ويحق لهذه الجهة التصرف بهذه العقارات بكل وجوه التصرف.
2 ـ إذا كانت العقارات المستملكة التي زالت عنها صفة النفع العام أرضاً زراعية بالأصل وتبين حين صدور قرار الجهة المستملكة بالتصرف بها بيعاً وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة أنها ما زالت أرضاً زراعية صالحة للاستثمار. فيكون لمالكيها السابقين الذين استملكت منهم أولوية في شرائها إذا قبلوا بالثمن الذي تحدده الجهة المستملكة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *