مادة 35

أ- مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تمارس الوزارة الرقابة المالية على جميع مستويات التنظيم النقابي وذلك للتثبت من حسن تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالأمور المالية والمنصوص عليها في القانون أو الأنظمة الداخلية للمنظمات النقابية.
ب- يدقق الحساب الختامي السنوي للنقابة قبل تصديقه محاسب يسميه مكتب النقابة من لائحة محاسبين يعتمدهم في كل محافظة المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
ج- يصدر الوزير التعليمات التنفيذية بشأن تنظيم هذه الرقابة أما الضبوط المنظمة بالتطبيق لأحكام هذه المادة فيطبق بشأنها حكم المادة 72 من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *