Call us now:
مادة 35
-1 للرؤساء الكنسيين المحليين ضمن القيود المرسومة في آخر القانون 33 أن يفسحوا من جميع الموانع المذكورة في القانون 33 كلما اكتشف مانع أو كلما بلغ خبرة الرئيس الكنسي أو الخوري – ولو كان معروفاً فيما قبل – عندما يكون قد أعد كل شيء للزواج ولم يعد يمكن دون احتمالية خطر شر جسيم تأجيل عقد الزواج ريثما ينال التفسيح من الكرسي الرسوليأو من البطريرك في ما يخص الموانع التي يستطيع البطريرك أن يفسح منها-2 يصلح هذا السلطان أيضاً لتصحيح زواج معقود سابقاً إذا كان في التأجيل الخطر نفسه ولم يبق متسع من الوقت للإلتجاء إلى الكرسي الرسولي أو إلى البطريرك في ما يخص الموانع التي يستطيع البطريرك أن يفسح منها-3 عندما تتحقق هذه الظروف بعينها يلي نفس السلطان كل من ورد ذكرهم في القانون 34 البند 1 ضمن القيود الورادة في القانون نفسه على أن يكون الحادث خفياً أما من ذات طبعه وأما فعلاً فقط وإن يتعذر الإتصال به حتى بالرئيس الكنسي المحلي على ما جاء في القانون 34 أو لا يتسنى ذلك إلى مع التعرض لخطر كشف السر-4 إن السلطان المنصوص عنه في البند الأول لا ينزع عن الرؤساء الكنسيين المحليين سلطان التفسيح من الصيغة المفروضة في عقد الزواج ومن موانع الحق الكنسي التي اعتاد الكرسي الرسولي أن يفسح منها كلما صعب الإلتجاء إليه وإلى ممثل الحبر الروماني المذود بالسلطان اللازم وكان في الإنتظار خطر ضرر جسيم