مادة 35

لمؤلف المصنف الفني – سينمائي أو مسرحي أو تلفزيوني أو إذاعي . الخ – ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض مصنفهم دون أن يكون لصاحب المصنف الأدبي أو الفكري أو العلمي الذي أخذ منه المصنف الفني أو لواضع الموسيقا اعتراض على ذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق المترتبة لهذين الأخيرين على تأليف المصنف أو وضعه أو يلحق ضرراً بسمعتهما ولكل من مؤلف الشطر الأدبي والشطر الفكري والشطر العلمي والشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة أخرى غير السينما أو التلفزيون أو المسرح أو الإذاعة ما لم يتفق على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *