Call us now:
مادة 35
1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره خمس ليرات عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناءً على طلب أحد الطرفين.
2 ـ لا يستوفى رسم عن تأكيد هذه الرسالة.
1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره خمس ليرات عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناءً على طلب أحد الطرفين.
2 ـ لا يستوفى رسم عن تأكيد هذه الرسالة.