مادة 350 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ عندما تكتمل اضبارة الطعن يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة النقض وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الأوراق الى النيابة العامة فترفعها برمتها الى النائب العام لدى محكمة النقض.
2 ـ تسجل الأوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها النائب العام لدى محكمة النقض الى الدائرة الجزائية مرفقة بمطالبته في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من وصولها الى ديوانه.
«وفق التصحيح الوارد بالمرسوم التشريعي رقم 182 تاريخ 10 / 12 / 1961»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *