Call us now:
مادة 351 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تدقق المحكمة اضبارة الطعن فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.
تدقق المحكمة اضبارة الطعن فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.