مادة 351 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تدقق المحكمة اضبارة الطعن فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *