Call us now:
مادة 351 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا كان الرهن قائماً على أشياء أو أسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وأن أبدلت هذه الأشياء أو الأسناد بأشياء أو أسناد من النوع نفسه.
2 ـ وإذا كانت هذه الأشياء أو الأسناد غير مثلية فيحق أيضاً للمدين أن يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط أن يكون عقد الرهن الأصلي قد نص على هذا الحق.