مادة 352 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أقر ولد مجهول النسب ذكراً كان أو أنثى بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر وصدقه فقد ثبت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *