مادة 353 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

من مات أبوه فأقر بأخ مجهول النسب لا يقبل إقراره إلا في حق نفسه فلا يسري على بقية الورثة الذين لم يصدقوه ويشاركه المقر له في نصيبه ويأخذ نصفه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *