Call us now:
مادة 354 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إرسال أخبار إجرائي إلى مدينه أو الغير، وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع التبليغ يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز.
2 ـ ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن أن يملك المرهون أو أن يتصرف به بدون الإجراءات المبينة آنفاً.