مادة 354 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الدعي ليس ابناً حقيقياً فمن تبنى ولداً معروف النسب فلا تلزمه نفقته ولا أجرة حضانته ولا تحرم عليه مطلقته ويتصاهران ولا يتوارثان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *