مادة 356 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة، عينية كانت أو شخصية، ولا التضامن، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *