مادة 357 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
2 ـ ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *