مادة 357 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء إلى الناقل من قبل المرسل، إلا إذا اتفق الفريقان صراحة أو ضمناً على تأخير إبرام العقد إلى ما بعد التسليم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *