Call us now:
مادة 358 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاماً جديداً كانت هذه الإنابة تجديداً للالتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قِبَل المناب لديه. على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة.
2 ـ ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة. فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.