Call us now:
مادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 353 قررت نقض الحكم المطعون فيه وارجاع التأمين إذا كان قد أودع في الخزينة وأمرت باعادة الاوراق الى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.
2 ـ وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره وتتبع في المحاكمة الاجراءات المقررة للجريمة موضوع الطعن.