مادة 359 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون التزام المناب قِبَل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قِبَل المنيب باطلاً، أو كان هذا الالتزام خاضعاً لدفع من الدفوع. ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب. كل هذا ما لم يوجد اتفاق بغيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *