مادة 359 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا وجد مع اللقيط مال فهو له وينفق الملتقط عليه منه بعد استئذان القاضي.
فإن أنفق من مال نفسه على اللقيط فهو متبرع ولا يكون ما أنفقه ديناً على اللقيط إلا أن يأذن له القاضي بالإنفاق عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *