مادة 36 من القانون العقاري العربي الموحد

1 ـ يقدم الاعتراض إلى مدير التسجيل العقاري كتابة من المعترض أو من ينوب عنه، ويمكن تقديمه في شكل رسالة بعلم الوصول.
2 ـ يجوز تقديم الاعتراض شفاهة. وينظم مدير التسجيل العقاري أو من يخوله محضراً بذلك.
3 ـ توقع الاعتراضات من أصحابها وتدون في دفتر خاص يثبت فيه تاريخ الاعتراض ويسلم للمعترض وصل بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *