مادة 36 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن محضر ضبط التصريحات المنصوص عنه في أحكام المادة 51 من القرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري، يحرره رئيس المكتب المعاون بناء على تصريح الفريقين ضمن الشروط نفسها وحسب القواعد ذاتها المرعية في الوثائق الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *