مادة 36 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

رئيس الإدارة هو المشرف على جميع أعمالها الفنية والإدارية، وينوب عنها في مختلف علاقاتها بأجهزة الدولة ومع الغير، وفي اقتراح الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل فيها
وعليه أن يعلم وزير العدل عن قضايا الدولة ذات الأهمية الكبرى ويباشرها إما من تلقاء نفسه أو بناء على تكليف من وزير العدل عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *