مادة 36 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

الهيئة العامة الاستثنائية:
تنعقد الهيئة العامة الاستثنائية بدعوة من مجلس الادارة لاصدار قرار في احد الامور التالية:
أ ـ تعديل هذا النظام بما لا يتعارض مع احكام قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.
ب ـ اندماج الجمعية في جمعية اخرى.
جـ ـ حل الجمعية وتصفيتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *