مادة 36 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المدعى عليه موقوفاً كان أو غير موقوف.
2 ـ فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو أمام اثنين من أفراد عائلته وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما النائب العام.
3 ـ تعرض الأشياء المضبوط على المدعى عليه أو على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وإن امتنع صرح بذلك في المحضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *