مادة 36 من قانون اقامة الأجانب في سورية

يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على بطاقات الإقامة على ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمس وأربعين ليرة سورية وكذلك حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *