مادة 36 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ يعين الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث وفقاً للترتيب التالي:
1 ـ محل وقوع الجرم.
2 ـ موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه.
3 ـ معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث.
ب ـ إذا أسقط الحق الشخصي تتخلى محكمة الأحداث عن النظر في الدعوى إلى محكمة الأحداث التي يوجد فيها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه.
ج ـ إذا أوقف الحدث في غير أحد الأماكن الثلاثة المبينة في هذه المادة فعلى النيابة أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة وفقاً للأولوية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *