مادة 36 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً.
2 ـ زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *