مادة 36 من قانون الأحوال المدنية

إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بناء على طلب صريح منهما أو بحكم قضائي، وعلى أمين السجل المدني أن يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين وكل ولادة سجلت خلافاً لأحكام هذه المادة تعتبر باطلة فيما يتعلق بذكر اسم الأب أو الأم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *