مادة 36 من قانون التأمينات الإجتماعية

على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأي حادث يكون سبباً في اصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *