Call us now:
مادة 36 من قانون التنظيم النقابي
تلتزم النقابة بما يلي:
1 ـ وضع ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها على بنود أو فقرات في ضوء تقدير الموارد السنوية لها.
2 ـ تخصيص 25% من مواردها الفعلية لأغراض الخدمات الاجتماعية التي يتوجب صرفها بقرارات من مكتب صندوق المساعدة الاجتماعية وفقاً لنظامه.
3 ـ تخصيص 10% من مواردها الفعلية لاتحاد عمال المحافظة.
4 ـ تخصيص 10% من مواردها الفعلية للاتحاد المهني.
5 ـ تخصيص 20% من مواردها الفعلية للاتحاد العام للعمال.