مادة 36 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

كل من أعطى بياناً من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون مخالفا للحقيقة وعن سوء نية يعاقب بغرامة نقدية من مائة إلى ألف ليرة سورية وبالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *