مادة 36 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال وخلافها إلا بالتقادم العام.
ب ـ تبدأ مرحلة التقادم إذا أخفى المكلف نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم أو غيره من التكاليف كلها أو بعضها وذلك لإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أو الرسم أو التكليف من تاريخ العلم بالعناصر المخففة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *