Call us now:
مادة 36 من قانون الكاتب بالعدل
أ ـ إذا طلب ذو العلاقة تنظيم أو توثيق وثائق خارج مركز عمل الكاتب بالعدل وجب عليه تحديد هذه الوثائق وتعيين مكان القيام بهذه المهمة.
ب ـ وعلى الكاتب بالعدل أن يكلفه تأدية سلفة تعادل التعويض المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 54 المشار إليه.
جـ ـ تقيد هذه السلفة في الحقل المخصص لها بسجل الواردات.