مادة 36 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

إذا توفي أحد المستحقين أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة أما جزء الحصة المقطوع عن أحد الوالدين أو الأخوات فيضاف كاملاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب تلك الحصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *