مادة 36 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة الذي حق عن مقدار حصته تحدد لجنة التوزيع الإجباري مقدار التعويض النقدي الذي يتوجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه في حال النقصان. ويكون هذا التعويض مستحق الأداء فوراً.
على أنه إذا أعطي المدين مهلة من قبل صاحب الاستحقاق أو من قبل اللجنة فتبقى حصته مرهونة حتى وفاء الذمة مع الفائدة القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *