Call us now:
مادة 36 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة الذي حق عن مقدار حصته تحدد لجنة التوزيع الإجباري مقدار التعويض النقدي الذي يتوجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه في حال النقصان. ويكون هذا التعويض مستحق الأداء فوراً.
على أنه إذا أعطي المدين مهلة من قبل صاحب الاستحقاق أو من قبل اللجنة فتبقى حصته مرهونة حتى وفاء الذمة مع الفائدة القانونية.