Call us now:
مادة 36
تلتزم النقابة بما يلي
1- وضع ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها على بنود أو فقرات في ضوء تقدير الموارد السنوية لها.
2- تخصيص 25% من مواردها الفعلية لأغراض الخدمات الاجتماعية التي يتوجب صرفها بقرارات من مكتب صندوق المساعدة الاجتماعية وفقا لنظامه.
3- تخصيص 10% من مواردها الفعلية لاتحاد عمال المحافظة.
4- تخصيص 10% من مواردها الفعلية للاتحاد المهني.
5- تخصيص 10% من مواردها الفعلية للاتحاد العام.