Call us now:
مادة 36
أ – يتم الندب سنة فسنة وبحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات.
ب – إذا بلغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة /أ/ السابقة يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطريقتين التاليتين
– /1/ إنهاء ندبه وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها.
– /2/ نقله إلى الجهة العامة المندب إليها وفق أحكام النقل المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب.
ج – يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب إليها وفق الأحكام النافذة لديها.
د – تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب إليها بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها.
ه- – يتم تقويم أداء العامل المندب من قبل الجهة العامة المندب إليها ويتم إصدار صك ترفيعه في ضوء هذا التقويم من قبل الجهة العامة المندب منها.