Call us now:
مادة 36
الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية
(على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه) وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية
(على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك).