مادة 36

1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره ليرتان عن كل تقرير ينظمه المأمور أو الخبير أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته.
2 ـ لا يستوفى رسم عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *